العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج منع طليقته من قضاء عدتها في بيته، مع العلم أنها خرجت دون موافقته ونقلت جميع أمتعتها، وتريد العودة للتنكيد على الزوج والزوجة الثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم أو بعوض، تبين المرأة بينونة صغرى وتصبح أجنبية عن زوجها، فلا يجوز له الخلوة بها ولا يلزمها الاعتداد في بيته. وإذا اتفقا على اعتدادها في بيته، فيجب وجود من يمنع الخلوة وتسترها عنه. أما المطلقة طلاقًا رجعيًا، فتلزمها في بيت الزوجية ولا يجوز إخراجها منه لقوله تعالى: "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7491
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي