هل يجوز النذر للقيام بالطاعة بهدف الالتزام بها؟
اختُلف في حكم ، به هو ما رجحه الشنقيطي من أن النذر هو المعلق بشرط؛ كقول: "إن شفى الله مريضي، فعلي نذر كذا"، أما النذر ابتداءً من غير شرط فمشروع لا حرج فيه.
وقد بيَّن الشنقيطي أن نذر القربة نوعان: 1. المعلق على حصول نفع: وهو المنهي عنه؛ لأن النذر فيه لم يقع خالصًا للتقرب إلى الله، بل بشرط حصول منفعة للناذر، والأحاديث دلت على أن غالب عليه، وأنه لا يرد شيئًا من القدر. 2. الخالص لوجه الله دون شرط: وهو ما ورد فيه الترغيب والثناء على الموفين به، مما يدل على أنه من الأفعال الطيبة.
وهذا التفصيل هو الأقرب، لأنه يجمع بين الأدلة ويزيل تعارضها، فكون النذر لا يرد شيئًا من القدر قرينة واضحة على أن الناذر أراد به جلب نفع عاجل أو دفع ضر عاجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أن قضاء الله واقع لا محالة، وأن النذر لا يرد ما كتبه الله، لكنه يستخرج من البخيل ما نذره.
لذلك، فإن إنشاء النذر لحمل النفس على الطاعة، من غير أن يكون معلقًا بشرط، لا حرج فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171308
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171308
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي