هل يجوز لزوجي مساعدة أخيه في الحصول على شقة باسم زوجي، ثم يتنازل عنها الزوج لأخيه مقابل مبلغ مالي، مع العلم أن الأخ قد استفاد من سكن سابق ويمنع قانوناً من الاستفادة مرة أخرى، وأن الزوج لم يستفد من قبل؟ وما حكم المبلغ المالي الذي سيحصل عليه الزوج؟ وهل يعتبر الزوج مشتركاً في التعامل الربوي إذا تطلب الحصول على الشقة التعامل مع بنوك ربوية، علماً بأن الشقة سيتم الحصول عليها باسم الزوج؟
إذا كان حصول شقيق الزوج على الشقة يستلزم التعامل مع القروض الربوية فلا يجوز لزوجك مساعدته، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد "لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال هُمْ سَوَاءٌ". أما إذا كانت المساعدة لا تستلزم التعامل الربوي، فالقانون يمنع حصول شخص على شقة جديدة إذا كان قد حصل على واحدة من قبل، و"المسلمون على شروطهم". لذا، لا يجوز الاحتيال لشراء الشقة بالطريقة المذكورة، ويُمنع الإعانة عليه أو أخذ أجرة مقابله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98560