هل يجوز للمرأة إخفاء جزء من أرباح مال زوجها المستثمر لشراء شقة باسم أولادها، بزعم أنها لأمها وأخواتها، مع علم الزوج بأن المال لأولاده؟
يحرم على الزوجة شراء شقة لأمها بمال زوجها دون علمه ورضاه؛ لأنه يعتبر خيانة وأكلًا للمال بالباطل، حتى لو كان لغرض البر. فالزوجة مؤتمنة على مال زوجها، ولا يجوز لها التصرف فيه إلا بإذنه، خصوصاً في الأمور ذات القيمة العالية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". ويُستثنى من ذلك الشيء اليسير المعتاد الذي جرت العادة بالتسامح فيه وكان بإذن عام، وحينئذ يكون للزوجة نصف الأجر. وكون الشقة ستُكتب باسم الأولاد لا يغير من حرمة الفعل، فالشقة ملك للأب. وعلى الزوجة أن تتقي الله وتخبر زوجها بكل أرباح تجارته وترد ما أخذته دون علمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96144