هل تُعدّ المساهمة في شراء عقارات باسم الزوج فقط، دون تسجيل جزء منها باسم الزوجة، ظلمًا للأولاد ووالديها كورثة، وهل تكفي وصية الزوج لضمان حقوقهم أم يجب تسجيل جزء من العقارات باسم الزوجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وهبت الزوجة مالاً لزوجها برضاها، أصبح المال ملكًا له ولا يجوز لها الرجوع فيه، ولا يعتبر ذلك ظلمًا للأولاد والوالدين ما لم يكن قصدها حرمانهم. أما إذا أنفقت المال بنية الرجوع أو في العقارات، فلها المطالبة بحصتها وتسجيلها باسمها، وحينئذ يجوز لها هبة مالها لأولادها ووالديها بشرط أن تكون في حال والرشد، وأن ترفع يدها عن الموهوب لهم ليقبضوه.
وأما وصية الزوج لوالدي الزوجة فهي جائزة ما لم تتجاوز الثلث لكونهم ليسوا ورثة له، أما وصيته لأولاده فلا تجوز إلا بموافقة بقية الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134571
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134571
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي