العودة إلى البحث

هل تُعدّ المساهمة في شراء عقارات باسم الزوج فقط، دون تسجيل جزء منها باسم الزوجة، ظلمًا للأولاد ووالديها كورثة، وهل تكفي وصية الزوج لضمان حقوقهم أم يجب تسجيل جزء من العقارات باسم الزوجة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا وهبت الزوجة مالاً لزوجها برضاها، أصبح المال ملكًا له ولا يجوز لها الرجوع فيه، ولا يعتبر ذلك ظلمًا للأولاد والوالدين ما لم يكن قصدها حرمانهم. أما إذا أنفقت المال بنية الرجوع أو المشاركة في العقارات، فلها المطالبة بحصتها وتسجيلها باسمها، وحينئذ يجوز لها هبة مالها لأولادها ووالديها بشرط أن تكون الهبة في حال الصحة والرشد، وأن ترفع يدها عن الموهوب لهم ليقبضوه.

وأما وصية الزوج لوالدي الزوجة فهي جائزة ما لم تتجاوز الثلث لكونهم ليسوا ورثة له، أما وصيته لأولاده فلا تجوز إلا بموافقة بقية الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي