هل يجوز كتابة الشقق المملوكة للزوجين معًا بعقود بيع وشراء، بحيث تؤول ملكيتها بالكامل لأحدهما في حالة وفاة الآخر، علمًا بأنه لا يوجد أولاد وهناك إخوة؟
إذا كان البيع صوريًّا والمقصود منه أن يأخذ أحد الزوجين نصيب الآخر في الشقق بعد وفاته، فهذه وصية لوارث، وهي محرمة إذا كان هناك ورثة آخرون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". ومع ذلك، تصح هذه الوصية المحرمة وتتوقف على إجازة الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149637