هل ما تم من كتابة الزوجين لعقاراتهما لأولادهما في حياتهما، على أن تُحفظ الأوراق التي تثبت امتلاك الأبناء لتلك العقارات معهما إلى ما بعد الوفاة، مع تراجع الأبناء عن توزيعها، بحيث يتم التوزيع للذكر مثل حظ الأنثيين -بهدف ألا يرث أحد الزوجين الآخر- صحيحٌ شرعًا؟ وما هو نوع هذا التصرف القانوني؟ وهل هو إبراء للذمة من الميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كتابة العقارات باسم الأولاد مع اشتراط عدم انتفاعهم أو تصرفهم فيها إلا بعد وفاة الوالدين غير صحيح، فهو وصية لوارث، وهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". والتنازل أو البيع للتركة لا يصح إلا بعد موت المورث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178195
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178195
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي