هل يجوز إعطاء الأخ من مال الزكاة لسداد ديونه، ودفع نفقات ابنته في مصر، علمًا بأنه يمتلك شقة أخرى في مصر وضع جزءًا من قرضه لتشطيبها، وله حساب بنكي في مصر يدر عائدًا شهريًّا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إعطاء الأخ من الزكاة إن كان دخله لا يكفي احتياجاته الأساسية هو ومن يعولهم، ولا يوجد نسبة معينة لذلك، بل يعطى كفاية سنة، أو ما يكمل له هذه الكفاية. وإن كان يضع ماله في بنك ربوي، فيجب عليه التوبة وإخراج ماله منه. ولا يؤثر امتلاكه قدراً من المال على استحقاقه للزكاة إذا كان يستثمره ويستفيد من أرباحه في حاجاته الأساسية. فإن كان ماله يكفيه، فلا يعطى من الزكاة، وإن كان يكفي بعض حاجاته، فيعطى بقدر ما تكمل له الكفاية. ويختلف تعريف الفقير والغني بحسب الباب الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175009
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175009
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي