العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الأخ من مال الزكاة لسداد ديونه، ودفع نفقات ابنته في مصر، علمًا بأنه يمتلك شقة أخرى في مصر وضع جزءًا من قرضه لتشطيبها، وله حساب بنكي في مصر يدر عائدًا شهريًّا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعطاء الأخ من الزكاة إن كان دخله لا يكفي احتياجاته الأساسية هو ومن يعولهم، ولا يوجد نسبة معينة لذلك، بل يعطى كفاية سنة، أو ما يكمل له هذه الكفاية. وإن كان يضع ماله في بنك ربوي، فيجب عليه التوبة وإخراج ماله منه. ولا يؤثر امتلاكه قدراً من المال على استحقاقه للزكاة إذا كان يستثمره ويستفيد من أرباحه في حاجاته الأساسية. فإن كان ماله يكفيه، فلا يعطى من الزكاة، وإن كان يكفي بعض حاجاته، فيعطى بقدر ما تكمل له الكفاية. ويختلف تعريف الفقير والغني بحسب الباب الشرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175009
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي