هل يجوز للأخ أن يعطي أخته من زكاة ماله ومن فوائد البنك لمساعدتها في شراء منزل بدين كبير، علمًا بأن راتبها غير ثابت؟
لا بأس بدفع الأخ زكاة ماله لأخته الفقيرة التي لا تملك ما يسدّ دينها، ما لم تكن ممن تجب نفقته عليه. يجوز للأخ كذلك دفع الفوائد الربوية المحرمة لأخته لسداد دينها، ويجب عليه التوبة من التعامل بالربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131979