العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أحرم للعمرة من أبيار علي ولم يشترط، ثم مُنع من دخول مكة، وهل عليه كفارة، وما مقدارها، وهل يجب توزيعها في الحرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما جرى هو إحصار، فإن كنتم تحللتم بالحلق أو التقصير بنية مع فلا إشكال. أما إن عدتم لمكان إقامتكم ولم تتحللوا أو تحللتم بدون هدي وأنتم تستطيعون ذلك، فأنتم ومن كان بالغاً من أولادكم ما زلتم على إحرامكم. فإن لم تتحللوا بعد، فتحللوا بذبح هدي عن كل فرد وأقله شاة، وتوزع على الفقراء في ذلك البلد، فإن لم تستطيعوا ذلك فعلى كل فرد بالغ صيام عشرة أيام بدلاً عن الهدي، ولا يتحلل إلا بعد انتهائه من الصيام. أما الأولاد الصغار فلا يجب عليهم إتمام النسك ولا يلزمهم هدي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78052
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي