ما حكم من أحرم للعمرة من ميقات السيل، ونوى الحج، ثم طلب منه عدم التلفظ بالتمتع لعجزه المادي عن الهدي، وهو الآن مقيم بمكة، فهل يُحرم من مكة يوم التروية للحج إفرادًا أم يُكمل تمتعًا وعليه هدي؟ وهل يلزمني التمتع أم يجوز لي الإفراد إذا نويت الذهاب إليهم قبل الحج بأسبوع؟
إذا اعتمر الأبوان في أشهر الحج وحجّا في نفس العام دون خروج من مكة لمسافة قصر، فهما متمتعان وعليهما هدي يذبح في مكة، فإن عجزا فعلى كل منهما صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا. والهدي يلزم كلاً منهما في ماله. أما السائل، فله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج وهو الأفضل، أو يحج مفرداً، وواجب المتمتع كالواجب على والديه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163334