العودة إلى البحث
السؤال

ما الطريقة الشرعية لإبعاد مقيم متطوع بالمسجد يسرق من تبرعاته، وما حكم السكوت على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تيقنتم بالأدلة أن هذا الشخص خائن ويختلس أموال التبرعات فلا يجوز إبقاؤه في منصبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ" قيل: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: "إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ". ويمكن لأعضاء الجمعية مواجهته بالأدلة ونصحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ". أما إن كانت التهمة مبنية على الظنون فلا يجوز العمل بها، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ". ومع ذلك، لا بأس بالاحتياط لأموال المسجد وزيادة الحذر في حفظها دون اتهام أحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92097
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي