هل يعطى من المال الموجود في المسجد تحت السجاد للمعتكف المسروق منه بحسب تقديره، ويتصدق بالمتبقي على المسجد؟
لا يجوز إعطاء المال الذي وجد في المسجد لمن سُرق منه مال، والواجب على من وجد المال أن يُعرّفه سنة، فإن جاء صاحبه دفعه إليه، وإن انقضت السنة ولم يُعرف صاحبه جاز لواحده أخذه والانتفاع به أو التصدق به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169673