ما حكم الاقتراض أو الإقراض من مال المسجد المجموع لتلبية احتياجاته؟
الأموال التي تُجمع للمسجد هي أموال وقفية، لا يجوز للقائم عليها أن يقترض منها لنفسه أو لغيره، فهو مؤتمن عليها لإنفاقها في احتياجات المسجد فقط. وقد نص الفقهاء على أنه ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان، ولا يجوز له إقراضه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19173