ما حكم الاقتراض أو الإقراض من مال المسجد المجموع لتلبية احتياجاته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأموال التي تُجمع للمسجد هي أموال وقفية، لا يجوز للقائم عليها أن يقترض منها لنفسه أو لغيره، فهو مؤتمن عليها لإنفاقها في احتياجات المسجد فقط. وقد نص الفقهاء على أنه ليس للناظر أخذ شيء من مال على وجه الضمان، ولا يجوز له إقراضه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19173
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19173
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي