العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال الذي هو أمانة من المسجد، وهل يجوز إقراض أمانة المسجد أحيانًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا المال المتبرع به للمسجد لا زكاة فيه لأنه ليس له مالك معين. لا يجوز لك إقراض هذا المال، لأنه أمانة بيدك ولا تتصرف فيه إلا فيما وقف عليه، وشرط المقرض أن يكون ممن يصح تبرعه، وناظر ليس كذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102985
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي