العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مال تبرع به أهل الحي لبناء مسجد، ولم يتم البناء لأسباب بعد مرور حول كامل عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الموقوف على جهة عامة كالمساجد أو الفقراء ليس فيه زكاة؛ لأنه ليس له مالك معين، فثمار البستان وغلة الأرض الموقوفة على جهة عامة لا زكاة فيها، أما إذا كانت موقوفة على إنسان معين أو جماعة معينين فتجب فيها . والمال المجموع لبناء مسجد لا زكاة فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14098
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي