العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إقراض أموال الوقف المخصصة للمسجد لأحد المحتاجين، مع ضمان إرجاعها، في ظل عدم حاجة المسجد لها حاليًا، وتعذر الرجوع إلى الواقفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لناظر إقراض أي شخص من مال الوقف، وقد نص الفقهاء على ذلك؛ لأنه يشترط في المقرض أن يصح تبرعه، فلا يقرض ولي اليتيم من مال اليتيم ولا ناظر الوقف من مال الوقف، إلا إذا خاف تلف الغلة أو ضياعها فيقرضها لمليء ثقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171648
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي