هل يجوز إقراض أموال الوقف المخصصة للمسجد لأحد المحتاجين، مع ضمان إرجاعها، في ظل عدم حاجة المسجد لها حاليًا، وتعذر الرجوع إلى الواقفين؟
لا يجوز لناظر الوقف إقراض أي شخص من مال الوقف، وقد نص الفقهاء على ذلك؛ لأنه يشترط في المقرض أن يصح تبرعه، فلا يقرض ولي اليتيم من مال اليتيم ولا ناظر الوقف من مال الوقف، إلا إذا خاف تلف الغلة أو ضياعها فيقرضها لمليء ثقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171648