العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة إظهار الذهب الذي تتحلى به، مع وجود الحديث: "يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به، أما إنه ليست منكن امرأة تحلى الذهب تظهره إلا عذبت به"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المذكور في السؤال رواه النسائي وأبو داود، أهل العلم يقولون بنسخه، وحكى بعضهم على ذلك، منهم النووي وابن عبد البر. ويُفهم من الحديث النهي عن التحلي بالذهب وإظهاره، وهو دليل على منع المرأة من إظهار زينتها لغير الزوج والمحارم، وهذا يتفق مع قوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36562
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي