هل يجوز إخراج الجزء الذي فيه شبهة أو حرمة من الراتب الذي يُكتسب من العمل في شركة بعض منتجاتها كذلك، وصرفه في شراء لوازم ومستلزمات خاصة بالشركة مثل الأدوات أو كروت شحن للهاتف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان عملك في الشركة خاليًا من مباشرة الحرام أو الإعانة عليه، فلا حرج عليك في الراتب ولا يلزمك إخراج شيء منه، لأن مال الشركة مختلط، وقد بيّنا جواز معاملة مختلط المال. أما إذا كان بعض عملك محرمًا، فيلزمك إخراج نسبة الحرام من راتبك للفقراء أو وجوه البر ومنافع المسلمين، ولا يجوز صرفه في مصلحة نفسك أو شركتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106178
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106178
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي