ما هو الوضع الشرعي لتجارة الستلايت وماذا يترتب على الأموال المكتسبة من هذه التجارة والمنشآت المترتبة عليها في حال حرمتها، وهل كثرة السؤال عن حكمها جائزة مع اختلاف العلماء؟
الأصل منع بيع الدش والتلفاز إلا لمن عُلم أنه يستعمله في المباح، وعلى من تاجر فيها على الوجه المحرم أن يتوب إلى الله ويقلع عن ذلك. وما اكتسبه من مال قبل علمه بالتحريم، نرجو أن يعفو الله عنه، خاصة إذا اعتمد على فتوى أباحت له ذلك. أما ما تبقى في يده من بضاعة محرمة أو ثمنها، فهو مال حرام يجب التخلص منه بإنفاقه في أوجه الخير، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39687