هل يجوز العمل ببيع أدوات الستالايت (الدش) وما حكم المال المكتسب منه إذا كان العمل لا يجوز؟
يتناول السؤال حكم بيع وصيانة أجهزة استقبال البث التلفزيوني، وحكم المال المكتسب من ذلك.
- حكم بيع وصيانة الأجهزة: - محرم: إذا علمتَ أو غلب على ظنك أن المشتري سيستخدمها فيما هو محرم. - مباح: إذا علمتَ أو غلب على ظنك أن المشتري سيستخدمها في فقط. - حسب الغالب: إذا استوى عندك الأمران أو لم تعلم، فحكمها يعتمد على غالب استخدام الناس لها؛ فإذا كان الغالب استخدامها في المباح جاز بيعها، وإلا فلا يجوز.
- حكم المال المكتسب: - إذا كان محرمًا، فيجب منه لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". - المال المكتسب من هذا البيع حلال على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو مذهب (الحنفية والمالكية والشافعية)، الذين يرون أن البيع للإعانة ليس باطلًا، خلافًا للحنابلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62445
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62445
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي