العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز العمل ببيع أدوات الستالايت (الدش) وما حكم المال المكتسب منه إذا كان العمل لا يجوز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتناول السؤال حكم بيع وصيانة أجهزة استقبال البث التلفزيوني، وحكم المال المكتسب من ذلك.

- حكم بيع وصيانة الأجهزة: - محرم: إذا علمتَ أو غلب على ظنك أن المشتري سيستخدمها فيما هو محرم. - مباح: إذا علمتَ أو غلب على ظنك أن المشتري سيستخدمها في فقط. - حسب الغالب: إذا استوى عندك الأمران أو لم تعلم، فحكمها يعتمد على غالب استخدام الناس لها؛ فإذا كان الغالب استخدامها في المباح جاز بيعها، وإلا فلا يجوز.

- حكم المال المكتسب: - إذا كان محرمًا، فيجب منه لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". - المال المكتسب من هذا البيع حلال على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو مذهب (الحنفية والمالكية والشافعية)، الذين يرون أن البيع للإعانة ليس باطلًا، خلافًا للحنابلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62445
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي