هل يجوز شراء أو العمل في متجر يُجبَر فيه على بيع منتجات محرمة كالسجائر ومجلات تحتوي صورًا ودعايات محرمة، وهل الدخل الناتج عن ذلك حلال أم حرام، وماذا يمكن فعله لجعله حلالًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع المحرمات كالسجائر والمجلات المروجة للرذيلة، لأن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه، ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لأنه من التعاون على الإثم، والدخل منها حرام. ويجب على المسلم أن يتقي الله في مطعمه ومشربه ونفقاته. بيع البنزين مباح، والضرائب إذا كانت إجبارية فالمكره معفو عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18334
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18334
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي