هل تجوز تجارة المحروقات (كالبنزين والديزل) المحرمة من الدولة، خاصة إذا كانت برخصة مزورة وتؤدي للسجن والغرامة بتهمة الغش والتهريب، وهل يجوز توجيه عائداتها لمصالح المسلمين كبناء المساجد والزكاة؟
يجوز للإنسان التجارة في ممتلكاته الخاصة من بنزين وديزل ما لم يتعرض للخطر أو الضرر العام، لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ).
أما أموال الدولة فلا يجوز بيعها أو شراؤها إلا بإذنها. وتزوير الرخص لا يحل الحرام، ويزداد الإثم إذا ترتب عليه ضرر.
كما لا يجوز تبرير الكسب الحرام بحجة بناء المساجد أو المرافق العامة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35855