العودة إلى البحث

هل تجوز الضرائب المفروضة على الدخان شرعاً، وهل يترتب على القول بحرمتها حرمة رواتب الموظفين في الدولة، وما حكم منع بيع الدخان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المال المكتسب من التجارة في الدخان حرام، ويجب التخلص منه في وجوه البر أو للفقراء. الضرائب أكل للمال بالباطل إلا إذا كانت لسد حاجة الأمة ومصالحها، وهذا الحكم للضرائب على البضائع الحلال. أما السلع المحرمة، فيجب على الدولة المسلمة منع الاتجار بها، وقبول الضريبة عليها يعني إقرار الاتجار بها. المال المحرم الذي تم جمعه لا يُعاد لأصحابه بل يُصرف في أوجه البر أو للفقراء. قبول الدولة لهذه الأموال لا يحرم العمل لديها، لأن أموال خزانتها مختلطة. فقر الموارد الاقتصادية لا يعني قبول المنكرات والاتجار في المحرمات. ينبغي الرجوع في مسائل السياسة الشرعية إلى أهل العلم الراسخين الذين يجمعون بين فقه الشرع ومعرفة الواقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي