العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في بيع الدخان للمتضررة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الدخان محرم، ولا يجوز بيعه أو العمل فيه؛ لما فيه من الإعانة على الإثم، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، ولقول شيخ ابن تيمية بأن المعين على معصية الله آثم. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعان عليها، وألحق بها ابن عثيمين الدخان، فإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه. وسبل الكسب كثيرة، وليست هناك تبيح بيع الدخان، فالضرورة هي ما إذا لم يتناول الإنسان هلك أو قارب الهلاك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173491
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي