ما حكم العمل في بيع الدخان للمتضررة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الدخان محرم، ولا يجوز بيعه أو العمل فيه؛ لما فيه من الإعانة على الإثم، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، ولقول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن المعين على معصية الله آثم. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخمر ومن أعان عليها، وألحق بها ابن عثيمين الدخان، فإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه. وسبل الكسب الحلال كثيرة، وليست هناك ضرورة تبيح بيع الدخان، فالضرورة هي ما إذا لم يتناول الإنسان الحرام هلك أو قارب الهلاك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173491
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173491
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي