العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في بيع المحرمات كالخنزير، وهل المال المكتسب منه حرام أم لا، وهل يجب التصدق به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم العمل في بيع المحرمات كالخمر والخنزير، ومن فعل ذلك فكسبه خبيث محرم يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، ولا يجوز له الانتفاع به إلا إذا كان فقيراً محتاجاً، فيأخذ منه قدر حاجته. وما اكتسبه السائل من هذا العمل يلزمه التخلص من نسبة الحرام فيه. وبقاء السائل في عمله الذي فيه إعانة على بيع المحرمات لا يجوز إلا إذا استطاع تجنب المحرمات واقتصر عمله على المباح، أو كان مضطراً للبقاء فيه حتى يجد عملاً آخر يعول منه نفسه ومن تلزمه نفقتهم، مع وجوب البحث عن عمل آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110007
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي