العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في بيع المحرمات كالخنزير، وهل المال المكتسب منه حرام أم لا، وهل يجب التصدق به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم العمل في بيع المحرمات والخنزير، ومن فعل ذلك فكسبه خبيث محرم يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، ولا يجوز له الانتفاع به إلا إذا كان فقيراً محتاجاً، فيأخذ منه قدر حاجته. وما اكتسبه السائل من هذا العمل يلزمه التخلص من نسبة فيه. وبقاء السائل في عمله الذي فيه إعانة على بيع المحرمات لا يجوز إلا إذا استطاع تجنب المحرمات واقتصر عمله على ، أو كان مضطراً للبقاء فيه حتى يجد عملاً آخر يعول منه نفسه ومن تلزمه نفقتهم، مع وجوب البحث عن عمل آخر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110007
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي