هل يجوز شراء متجر من شخصٍ ماله وتجارته مبنية على الحرام، مع العلم أن ثمن المتجر سيُدفع له أقساطًا شهرية بدون ربا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما سألت عنه له حالتان: : أن تكون السلع محرمة لذاتها ، فلا يجوز الشراء. الثانية: أن تكون السلع مباحة، ولذلك حالتان: الأولى: أن يكون كل مال المتجر من ، فلا يجوز الشراء. الثانية: أن يكون ماله مختلطًا من والحرام، فلا حرج في الشراء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود مع أن أموالهم غالبًا لا تخلو من الحرام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68084
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68084
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي