هل يجوز شراء أو العمل في متجر يُجبَر فيه على بيع منتجات محرمة كالسجائر ومجلات تحتوي صورًا ودعايات محرمة، وهل الدخل الناتج عن ذلك حلال أم حرام، وماذا يمكن فعله لجعله حلالًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع المحرمات كالسجائر والمجلات المروجة للرذيلة، لأن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه، ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لأنه من التعاون على الإثم، والدخل منها حرام. ويجب على المسلم أن يتقي الله في مطعمه ومشربه ونفقاته. بيع البنزين مباح، والضرائب إذا كانت إجبارية فالمكره معفو عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18334
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18334
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي