العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز تجارة المحروقات (كالبنزين والديزل) المحرمة من الدولة، خاصة إذا كانت برخصة مزورة وتؤدي للسجن والغرامة بتهمة الغش والتهريب، وهل يجوز توجيه عائداتها لمصالح المسلمين كبناء المساجد والزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للإنسان التجارة في ممتلكاته الخاصة من بنزين وديزل ما لم يتعرض للخطر أو الضرر العام، لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ ).

أما أموال الدولة فلا يجوز بيعها أو شراؤها إلا بإذنها. وتزوير الرخص لا يحل ، ويزداد الإثم إذا ترتب عليه ضرر.

كما لا يجوز تبرير الكسب الحرام بحجة بناء المساجد أو المرافق العامة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35855
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي