هل تجوز تجارة المحروقات (كالبنزين والديزل) المحرمة من الدولة، خاصة إذا كانت برخصة مزورة وتؤدي للسجن والغرامة بتهمة الغش والتهريب، وهل يجوز توجيه عائداتها لمصالح المسلمين كبناء المساجد والزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للإنسان التجارة في ممتلكاته الخاصة من بنزين وديزل ما لم يتعرض للخطر أو الضرر العام، لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ ).
أما أموال الدولة فلا يجوز بيعها أو شراؤها إلا بإذنها. وتزوير الرخص لا يحل ، ويزداد الإثم إذا ترتب عليه ضرر.
كما لا يجوز تبرير الكسب الحرام بحجة بناء المساجد أو المرافق العامة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35855
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35855
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي