العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز العمل في متجر يبيع محرمات، والتعامل مع المحرمات بشكل صوري لتجنب الطرد، مع عزل المال الحرام وصرفه في فواتير المنزل الأساسية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم بيع التماثيل والصلبان وصور ذوات الأرواح، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ)، وكل ما حرم بيعه حرم التسويق له، وتحرم هذه الأمور الثلاثة -بيع ، والتسويق له، ووضع صورته دون تسويق- لما فيها من مباشرة العقد المحرم أو الإعانة عليه، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ).

وإذا كان المال المتحصل عليه من وضع صور المحرمات، فهو مال حرام يجب التخلص منه بالتصدق به على الفقراء والمساكين، مع لإيجاد عمل حلال. أما إذا اقتصر العمل على بيع ، فالراتب حلال ولا يضر وجود محرمات في الموقع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21238
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي