العودة إلى البحث

هل يجوز العمل في متجر يبيع محرمات، والتعامل مع المحرمات بشكل صوري لتجنب الطرد، مع عزل المال الحرام وصرفه في فواتير المنزل الأساسية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يحرم بيع التماثيل والصلبان وصور ذوات الأرواح، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ)، وكل ما حرم بيعه حرم التسويق له، وتحرم هذه الأمور الثلاثة -بيع المحرم، والتسويق له، ووضع صورته دون تسويق- لما فيها من مباشرة العقد المحرم أو الإعانة عليه، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ).

وإذا كان المال المتحصل عليه من وضع صور المحرمات، فهو مال حرام يجب التخلص منه بالتصدق به على الفقراء والمساكين، مع التوبة والسعي لإيجاد عمل حلال. أما إذا اقتصر العمل على بيع المباح، فالراتب حلال ولا يضر وجود محرمات في الموقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي