العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من التركة المذكورة للميت، إذا ترك ابن أخ من الأب (8)، وبنت (1)، وزوجة (1)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا زوجة، وابنة، وثمانية من أبناء الأخ من الأب، فللزوجة الثمن (8 أسهم) لوجود الفرع الوارث، ولابنته النصف (32 سهما)، والباقي (24 سهما) لأبناء الأخ تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على أربعة وستين سهماً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195251
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي