ما نصيب كل وارث من التركة المذكورة للميت، إذا ترك ابن أخ من الأب (8)، وبنت (1)، وزوجة (1)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجة، وابنة، وثمانية من أبناء الأخ من الأب، فللزوجة الثمن (8 أسهم) لوجود الفرع الوارث، ولابنته النصف (32 سهما)، والباقي (24 سهما) لأبناء الأخ تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على أربعة وستين سهماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195251
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195251
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي