ما نصيب كل وارث من التركة المذكورة للميت، إذا ترك ابن أخ من الأب (8)، وبنت (1)، وزوجة (1)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجة، وابنة، وثمانية من أبناء الأخ من الأب، فللزوجة الثمن (8 أسهم) لوجود الفرع الوارث، ولابنته النصف (32 سهما)، والباقي (24 سهما) لأبناء الأخ تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، وتقسم على أربعة وستين سهماً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195251
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195251
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي