ما حكم أخذ لحم الأضحية من الجار أو ذوي القربى، وهل يعد صدقة على المقتدر تستوجب السؤال عن طبيعتها، وهل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من لحم الأضاحي، ومن هو الأولى بالأضحية إذا ضحى المرء؟
لا مانع من أخذ لحم الأضحية من الجار أو غيره، حتى لو كان الآخذ غنياً وقادراً على الأضحية، ولا يلزمه السؤال عما إذا كان اللحم هدية أم صدقة؛ لأن صدقة التطوع مباحة للغني بلا خلاف، وتجري مجرى الهبة، ويستحب للغني التنزه عنها ويكره التعرض لأخذها.
وقبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من غيره ثابت في سنته.
والصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب، ويستحب للمضحي الأكل من أضحيته والتصدق منها والإهداء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73204