هل يجوز للأب العاجز عن الذبح شراء لحم مُقطّع بوزن خروف وتوزيعه على الفقراء بنية الأضحية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأفضل للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع فله أن ينيب مسلمًا ليذبحها عنه. أما شراء اللحم المقطع أو الشاة المذبوحة الجاهزة من الملحمة فلا يجزئ كأضحية، لأن إراقة الدم في الأضحية مطلوبة تقربًا إلى الله، ولأن الأضحية قربة تحتاج إلى نية عند إرادتها، واللحم المشترى من الملحمة لم يُذبح بنية التقرب للأضحية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33253
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33253
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي