العودة إلى البحث

هل يجوز إعطاء مبلغ 4 آلاف جنيه -وهو فوائد من بنك ربوي ولا يجوز الاستفادة منه أو إخراجه كزكاة- لشخص محتاج لفك عسرته، ثم إعطاؤه لآخر، ليخصص هذا المبلغ ويدور على المحتاجين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المال الحرام ليس ملكًا لكاسبه عند جمهور العلماء، ويجب عليه التخلص منه بإعادته لأصحابه إن أمكن، وإلا وجب إخراجه كله على سبيل التخلص لا التصدق، فلا يجوز الاقتصار على إقراضه للمحتاجين؛ لأنه ليس ملكًا له، والإقراض لا يعد تخلصًا حقيقيًا من المال المحرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي