ما حكم قيام الوكيل بتكملة ثمن البضاعة من ماله الخاص عند زيادة سعرها، على أن يسترد المبلغ وتُدفع له أجرته عند عودته؟ وهل يعتبر هذا العمل وما يترتب عليه من ربح أو بيع باطلاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في ذلك؛ لأن عقد المعاوضة تم دون سلف أو قرض، ثم طرأت الحاجة للقرض بعد ذلك دون أن يجر القرض نفعًا للمقرض. المنهي عنه هو الجمع بين سلف ومعاوضة يؤول إلى الربا، أما أن تنفرد المعاوضة ثم يطرأ السلف دون مواطأة أو نفع للمقرض فلا يدخل في النهي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189201