هل يُعتبر الأجر المكتسب حرامًا إذا غادر الموظف العمل لمدة سبع ساعات من دوامه الأصلي بحجة الاستعداد لعمل مناوبة بعد الظهر، وهو يتقاضى أجر هذه الساعات، مع العلم أنه يحصل أحيانًا على إذن مغادرة لمدة ساعة ويغيب فعليًا خمس ساعات؟
الموظف ملزم بالالتزام بالحضور والانصراف في أوقات العمل المتفق عليها مع جهة عمله، ولا يجوز له الانصراف مبكرًا إلا بعذر شرعي أو بإذن من المخول، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". وإن خالف الموظف ذلك، يحق لجهة العمل خصم الأجرة بقدر غيابه، ويجب على الموظف إبلاغها بحقيقة الأمر إذا كانت لا تعلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77449