هل يجوز إشهار الإفلاس في الإسلام، ولمن يُردّ المال عند القدرة عليه، وما هي التوجيهات المتعلقة بذلك؟
المفلس هو من زادت ديونه المستحقة على ماله، فإذا طالب الغرماء الحاكم بالحجر عليه وتوزيع ماله عليهم وجبت الاستجابة. الحجر نوعان: لمصلحة الغير كالمفلس، ولمصلحة المحجور عليه كالصغير والسفيه.
يُحجر على المدين إذا كان ماله أقل من دينه الحالّ، بعد طلب الغرماء، لئلا يضر بهم، ويُعلن إفلاسه. وإذا كان ماله أكثر، يُجبر على السداد بالحبس والتعزير، فإن امتنع باع الحاكم ماله. أما المدين المعسر فينظَر إليه.
أحكام الحجر أربعة: 1. تعلق حق الغرماء بماله الموجود وما يَحدث بعد الحجر، ولا ينفذ تصرّفه في ماله، ويحرم عليه التصرف الضار قبل الحجر. 2. من وجد عين ماله لديه، له استردادها بشروط منها: بقاء المفلس حيًا، بقاء الثمن كاملاً في ذمة المفلس، بقاء العين كاملة على حالها، عدم تعلق حق الغير بها، وعدم زيادتها المتصلة. 3. انقطاع المطالبة عن المفلس بعد الحجر، ويطالب من عامله خلال هذه الفترة بعد فك الحجر. 4. يبيع الحاكم مال المفلس ويقسم ثمنه على الغرماء أصحاب الديون الحالّة، ويترك للمفلس ما يحتاجه من مسكن ومؤنة. الديون المؤجلة لا تحل بالإفلاس وتبقى في ذمته.
إذا بقي شيء من الديون بعد توزيع المال، يبقى في ذمته حتى يرزقه الله مالاً ليُسددها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8200