هل يجب على المدين المسلم سداد ما تبقى من دينه (ما عدا الربا) بعد إعلان إفلاسه قضائيًا، حتى لو بيعت أصوله بأقل من قيمتها، وهل يراعى في ذلك أن هذا المتجر قد يكون مصدر دخله الوحيد؟
الإفلاس هو أن يكون الدين أكثر من المال، وإذا كان المدين كذلك وطلبت الدائنون من الحاكم الحجر عليه وجب على الحاكم الاستجابة. يترتب على الحجر أحكام منها: منع المدين من التصرف في ماله، تعلق حق الدائنين بالمال، أحقية من وجد عين ماله عند المفلس به، وللحاكم بيع ماله وتوزيع الثمن على الدائنين بما يتناسب مع ديونهم. ويترك للمفلس ما يحتاج إليه من الضروريات، ويؤخذ ما زاد عن حاجته. ويبقى الدين الذي لم تسده المحكمة في ذمة المدين المسلم حتى يتمكن من سداده. أما المديونية الربوية، فلا يجوز سداد الفوائد إلا في حالة الإكراه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17168