ما حكم التاجر الذي أفلس، وبيعَت أملاكه وبضائعه لسداد ديونه، ولكن بثمن منخفض لم يغطِّ الديون، مع العلم أنه كان يسدد، وذمته تغطي الدين لو بيعت بالسعر العادل، فهل يلزمه سداد ما تبقى من الديون، وما حكم قسمة الغرماء شرعًا، وماذا عليه لكي تبرأ ذمته أمام الله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت على المدين ديون لا يفي ماله بسدادها، فللدائنين رفع أمره للحاكم ليحجر عليه ويبيع ما زاد عن حاجته بسعر المثل، ويوزع الثمن بينهم بحسب حصصهم، إلا من وجد سلعته بعينها فهو أحق بها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دين معاذ بن جبل. وما تبقى من في ذمة المدين لا يسقط، وعلى الدائنين إنظاره حتى يُيسر الله له، والأفضل أن يتصدقوا عليه ويسقطوا الدين عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49598
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49598
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي