العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التاجر الذي أفلس، وبيعَت أملاكه وبضائعه لسداد ديونه، ولكن بثمن منخفض لم يغطِّ الديون، مع العلم أنه كان يسدد، وذمته تغطي الدين لو بيعت بالسعر العادل، فهل يلزمه سداد ما تبقى من الديون، وما حكم قسمة الغرماء شرعًا، وماذا عليه لكي تبرأ ذمته أمام الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت على المدين ديون لا يفي ماله بسدادها، فللدائنين رفع أمره للحاكم ليحجر عليه ويبيع ما زاد عن حاجته بسعر المثل، ويوزع الثمن بينهم بحسب حصصهم، إلا من وجد سلعته بعينها فهو أحق بها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دين معاذ بن جبل. وما تبقى من الدين في ذمة المدين لا يسقط، وعلى الدائنين إنظاره حتى يُيسر الله له، والأفضل أن يتصدقوا عليه ويسقطوا الدين عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49598
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي