العودة إلى البحث

ما حكم بيع التاجر للمدينين الذين لم يَحِن أجل ديونهم، لشخص آخر يتنازل عن نسبة من الدين تبلغ 50% مقابل تحصيل الباقي، وهل تُعد هذه المعاملة من بيع الكالئ بالكالئ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذه المعاملة تندرج تحت بيع الدّين بالدّين، وهي محرمة لعدة وجوه:

1. بيع الدّين بالنقد: فيه ربا فضل وربا نسيئة، حيث يدفع المشتري أقل ليأخذ أكثر من جنسه بعد حين. 2. بيع الكالئ بالكالئ (المؤجل بالمؤجل): لأن المشتري يدفع جزءاً كبيراً نقداً والباقي يكون ديناً عليه للبضائع. 3. الغرر: لأن الدين (دين المشتري الجديد) غير مقدور على تسليمه، فقد يُوفى وقد لا يُوفى، والنهي عن بيع ما في الذمم سببه الخوف من الغرر وعدم التسليم.

أما حديث "بيع الكالئ بالكالئ" فهو "ضعيف"، وقد ضعفه ابن عدي وابن حجر والألباني وغيرهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي