العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع التاجر سلعًا بالدين، ثم يطلب سداد ثمنها بعملة أخرى (كالدولار أو اليورو) بدلًا من الدينار المتفق عليه وقت البيع، بسبب تغيرات الأسعار، مع رضا الطرفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع السلع آجلاً بالدينار مع اشتراط التسديد بعملة أخرى كالدولار، لكن يجوز أخذ قيمتها بالدولار عند السداد إذا لم يكن هناك اشتراط مسبق عند العقد، بشرط أن يكون ذلك بسعر يومه. ولا يجوز أخذ عملة أخرى مقابل الدين إلا إذا تم القبض في المجلس نفسه، لأن ذلك يعد صرفاً يشترط فيه التقابض الفوري. والطريقة الصحيحة هي تسعير السلع وبيعها بالعملة المراد الحصول عليها مباشرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55019
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي