ما حكم بيع التاجر سلعًا بالدين، ثم يطلب سداد ثمنها بعملة أخرى (كالدولار أو اليورو) بدلًا من الدينار المتفق عليه وقت البيع، بسبب تغيرات الأسعار، مع رضا الطرفين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع السلع آجلاً بالدينار مع اشتراط التسديد بعملة أخرى كالدولار، لكن يجوز أخذ قيمتها بالدولار عند السداد إذا لم يكن هناك اشتراط مسبق عند العقد، بشرط أن يكون ذلك بسعر يومه. ولا يجوز أخذ عملة أخرى مقابل إلا إذا تم القبض في المجلس نفسه، لأن ذلك يعد صرفاً يشترط فيه التقابض الفوري. والطريقة الصحيحة هي تسعير السلع وبيعها بالعملة المراد الحصول عليها مباشرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55019
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55019
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي