هل يجوز للتاجر تسجيل الدين على المشتري بنوع البضاعة بدلاً من قيمتها، ليتم حساب قيمتها وقت السداد بسعرها في ذلك اليوم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الآجل بشرط معرفة الثمن عند العقد، فلا يصح بيع البضاعة ليُنظر في قيمتها وقت السداد؛ لجهالة الثمن. إذا خشي البائع انخفاض العملة، فله البيع بعملة مستقرة كالدولار أو الذهب. يلتزم المشتري بالسداد بالعملة التي اشترى بها، ويجوز عند السداد الاتفاق على الدفع بالعملة المحلية بسعر يومها. لا يجوز الاتفاق على ذلك عند البيع أو قبله؛ لأنه يكون صرفًا مؤجلاً وهو ربا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ". يجوز أن تكون البضاعة دَينًا في حال القرض إذا كان القصد لا التجارة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17276
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17276
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي