العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر المعاملة المذكورة بيع صرف لعدم التقابض في نفس المجلس، أم دينا يجوز سداده بعملة أخرى مع العلم أن القيمة تقديرية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة غير جائزة، لكونها مصارفة تأخر فيها قبض أحد العوضين عن مجلس العقد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. والنقود الورقية تقوم مقام الذهب والفضة، وتعتبر أجناساً تتعدد بتعدد جهات الإصدار. وما أشرت إليه من سداد بعملة أخرى يصح إذا لم يتفق عليه في العقد، على ألا يتفرقا وبينهما شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174553
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي