هل تعتبر المعاملة المذكورة بيع صرف لعدم التقابض في نفس المجلس، أم دينا يجوز سداده بعملة أخرى مع العلم أن القيمة تقديرية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المعاملة غير جائزة، لكونها مصارفة تأخر فيها قبض أحد العوضين عن مجلس العقد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. والنقود الورقية تقوم مقام الذهب والفضة، وتعتبر أجناساً تتعدد بتعدد جهات الإصدار. وما أشرت إليه من سداد بعملة أخرى يصح إذا لم يتفق عليه في العقد، على ألا يتفرقا وبينهما شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174553
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174553
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي