العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اعتماد سعر صرف جزافي (70 دينارًا لكل 100 دولار) دون موافقة صريحة من الطرف الآخر، وهل يكون فرق السعر حلالاً للسائل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لمن عليه دين أن يسدده بعملة أخرى غير عملة ، إذا اتفق مع صاحب الدين على ذلك عند السداد، ويكون بسعر يوم السداد، ويشترط أن يتم التقابض في المجلس، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبيع الإبل بالدنانير ويأخذ الدراهم وبالعكس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء". ولا يجوز الاتفاق المسبق على السداد بعملة أخرى؛ لأنه من الصرف المؤجل وهو ربا. وإذا دفع المدين أكثر من الدين بعملة أخرى، فيستوفي الدائن حقه بسعر يومه، ويحتفظ بالزائد للمدين بنفس العملة التي دفعها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132020
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي