العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز سداد دين مقوّم بالشيكل الفلسطيني بما يعادله بالدينار الأردني، مع وجود فارق بسيط يعرض الدائن إرجاعه للمدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في أن يُردَّ مثل ما اقتُرِض من غير زيادة أو نقصان، ويجوز قضاء الدين بغير جنسه إذا اتفق الطرفان على ذلك يوم السداد بسعر صرف اليوم نفسه، بشرط ألا يتفرقا وبينهما شيء. ويستند هذا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32580
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي