العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل ببيع الدولار بالتحويل البنكي مقابل الجنيه السوداني نقدًا أو بالتحويل إلى الحساب مع وجود فوارق في السعر، وذلك لشح السيولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دفع الدرهم للتاجر وأخذ الجنيه منه مباشرة أو إيداعًا هو عقد مصارفة، ويشترط فيه التقابض فقط ما دامت العملتان مختلفتين، ويجوز التفاضل بينهما. والقبض يكون حقيقيًا أو حكميًا كالإيداع في الحساب. فإذا حصل الإيداع أو التسليم باليد في مجلس العقد فالمعاملة صحيحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174738
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي