هل يجوز تحويل دَينِ تاجرٍ لصديقه إلى حصةٍ في تجارته، بحيث يُعطَى الدائن ربحًا شهريًّا يعادل استثمار مبلغ الدَّين؟
لا تجوز المعاملة التي تقوم على جعل الدين رأس مال مضاربة، وهذا شبه اتفاق بين أهل العلم. وقد نص أحمد على ذلك، وذهب إليه أكثر أهل العلم، منهم: عطاء، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والشافعي. ويُعلل المنع بأن المال الذي في يد المدين له، ويصبح لغريمه بقبضه، ولم يوجد القبض في هذه الحالة. والواجب على التاجر المدين سداد دينه إذا كان موسرًا، وعلى الدائن إنظاره إن كان معسرًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172037