العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تحويل مبلغ الدين إلى مساهمة في تجارة المدين، بحيث يحصل الدائن على ربح شهري منه، وهل يعتبر ذلك ربح ما لم يضمن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز جعل الدين رأس مال في شركة، مضاربة أو غيرها؛ لأن الشركة يشترط فيها أن يكون رأس المال عيناً حاضرة لا ديناً، ولما في ذلك من شبهة الربا. والدين مال غائب في الذمة، مما يجعله منافياً لمقصود الشركة الذي هو تحقيق الربح من التجارة. ويُتهم في تأخير دينه من أجل أن يزيده المدين بحيلة المضاربة.

والخلاصة: لا يجوز تحويل الدين ليكون سهماً في شركة إلا إذا قبض الدائن دينه ثم أدخله في الشركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17001
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي