هل يجوز اعتبار المبالغ المترتبة للتجار في ذمة صاحب الشركة، والتي تمضي عليها سنة كاملة، رأس مال له يحصل عليه أرباحًا في عقود المضاربة، وإذا كان كذلك فهل تجب الزكاة على هذه المبالغ وأرباحها؟
يجوز احتساب الديون أسهمًا شخصية في الشركة بشروط: أن تكون الديون شخصية لا للشركة، وأن تكون السلفة في ضمانك لا ضمان الشركة؛ لنهي النبي عن ربح ما لم يُضمن، وأن لا تفي المبالغ النقدية للشركة باستيعابها، وأن لا يمنع شرط الشركاء من زيادة رأس المال إلا بإذنهم. الصحيح أن الدين لا يمنع الزكاة، فتجب زكاة عروض التجارة على رأس المال والأرباح جميعًا بعد مرور الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17367