هل يجوز اعتبار المبالغ المترتبة للتجار في ذمة صاحب الشركة، والتي تمضي عليها سنة كاملة، رأس مال له يحصل عليه أرباحًا في عقود المضاربة، وإذا كان كذلك فهل تجب الزكاة على هذه المبالغ وأرباحها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز احتساب الديون أسهمًا شخصية في بشروط: أن تكون الديون شخصية لا للشركة، وأن تكون السلفة في ضمانك لا ضمان الشركة؛ لنهي النبي عن ربح ما لم يُضمن، وأن لا تفي المبالغ النقدية للشركة باستيعابها، وأن لا يمنع شرط الشركاء من زيادة رأس المال إلا بإذنهم. أن لا يمنع ، فتجب زكاة على رأس المال والأرباح جميعًا بعد مرور .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17367
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17367
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي