هل تجب الزكاة على الأموال المستثمَرة في تجارة أو مشروعات قابلة للربح أو الخسارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في أموال التجارة والمشروعات الرابحة والخاسرة إذا بلغت وحال عليها ، ويزكى رأس المال مع ربحه. أما الأصول الثابتة كالمصانع والمعدات، فتكون الزكاة على أرباحها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، إلا إذا قصد بها التجارة في أعيانها فتجب فيها الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37006
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37006
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي